الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
298
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فتلف قهرا فلا ضمان عليه لأنّه كان في طريق امتثال الواجب فهو محسن وما على المحسنين من سبيل . * * * [ مسئلة 16 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا وكذا في حصة الإمام عليه السّلام إذا اذن المجتهد . ( 1 ) أقول أمّا بناء على عدم تخيير المالك بين دفع الخمس من عين ما تعلق به الخمس وبين دفع قيمته فلا يجوز احتساب ما في الذمة خمسا الا مع اذن صاحب الخمس وهو السادات والمجتهد في عصر الغيبة وحيث انا استشكلنا في تخييره في طي المسألة 75 نستشكل احتسابه بدون اذن صاحب الخمس ورضاه . وأمّا على تخييره بين دفع الخمس من العين وبين دفع قيمته فيصح للمالك احتساب ما في ذمة المستحق خمسا وكذا في حصة الإمام عليه السّلام ولو لم يأذن المجتهد إذا كان عليه دين في ذمة المجتهد لأنّه على هذا يجب على المالك الخمس وله تعيينه في عين المال المتعلق للخمس وفي قيمته فيختار ماله في ذمة صاحب الخمس خمسا وتكون نتيجته ابراء ذمته عن الدين حيث أنّه بعد تعيينه خمسا لا يحتاج إلى الايصال إليه لكونه حاصلا عنده لما في ذمته من مال المالك . إن قلت انّ احتسابه ما في ذمة صاحب الخمس خمسا يحتاج إلى قبول صاحب الخمس لأنّه ملك له والتمليك يحتاج إلى القبول فلا يجوز احتساب ما في ذمته خمسا بدون اذنه .